الجمعة، 27 يوليو 2018

مذكرة غش اغذيه

محكمة         الجزئيه
جنح قسم      
مذكرة بدفاع

السيد /                                 صفته         ( متهم)
ضــــــــد
 النيابة ا لعامة                            صفتها            ( سلطة اتهام )

فى الجنحة رقم          لسنة            جنح                  والمحدد لنظرها جلسة  
الوقائع

وحتى لانطيل على عدل المحكمة الموقره  فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى
الدفاع
اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان المواد التى تم ضبطها عبارة  عن    (         ) والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة
هو بانها تاريخى انتاج مختلفين  احدهما فى مارس والاخر فى اكتوبر     وتاريخ تحرير المحضر     ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا ولم يتم عرض الاحراز على النيابه العامه بل اكتفى ملحوظه رقم 1: تم التحفظ على المضبوطات موضوع المخالفه بمقر قسم شرطة التموين والتجارة   تحت تصرف النيابه العامه الموقره تمت الملحوظه
مما يتضح معه لعدلكم الموقر خلو الاوراق من ثمة دليل يقينى واحد بالاوراق يثبت لعدلكم الموقر عدم وجود مخالفه بالاوراق سوى اقوال مرسله من محرره
 برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل المطعم وهو من قام باخراجها اثناء التفتيش كما قرر على حد قوله  
كما قضت محكمة النقض
////لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده
( نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200)
وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض
ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى .... ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا وهو ما خلت منه الاوراق والحقيقه تماما مما يدل على براءة المتهم مما اسند اليه

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجد  سيادتكم  ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى
ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان :
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها
و كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...

ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة
( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...
وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى المطعم ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالتفتيش كما قرر بصدر محضرة  وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المطعم  وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة

رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم لم يكن هو مصنع هذه المواد وانما هو مستهلك قام بشرائها من تاجر كبير  بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى
ومن هنا...
انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
-فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
كما  ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
اوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994
أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط
وان جميع افراد الحمله لم يوقعوا على المحضر وهو ما يعد مخالفا لتعليمات النيابه العامه واحكامكم الموقره مما يعد هذا المحضر مكتبيا ولم يتم عرض الاحراز على النيابه العامه نهائيا ولم يتم عرضها على متش الصحه نهائيا ولم يتم التصرف فى المضبوطات نائيا
مما تقدم ...
يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....
يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون
بناء علية
اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر
والله ولى التوفيق

وكيل المتهم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله

cleopatra2018

اهلا رمضان كل عام وحضراتكم بخير وبألف صحة وسلامه شرفت بكم   تحياتى للجميع